السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص198
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة
استدلالا بما روينا في كتاب البيوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، والإجارات صنف من البيوع، والجهالة فيها غرر
#