السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص379
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب فرض الإخوة والأخوات للأم
قال الله تبارك وتعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]
#