السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص379
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب
قال الله تبارك وتعالى {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له
[ص: 380]
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176]
#