السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص476
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها، حتى نزل قوله عز وجل {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41]، فكان الخمس
لأهل الخمس، وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة
#