شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 6

الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص476

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها، حتى نزل قوله عز وجل {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41]، فكان الخمس

لأهل الخمس، وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية