السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص480
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء، ومن قال: لا تخمس الجزية وما في معناها
قال الله تبارك وتعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41]، وقال {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] إلى قوله {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7]
قال الشافعي: والغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له في الآيتين معا وقال في القديم: إنما يخمس ما أوجف عليه
#