السنن الكبرى — ج 7
الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص3
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
38 - كتاب قسم الصدقات
#
الفهرس
- 38 - كتاب قسم الصدقات
- باب ما فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه من المسلمين في أموالهم لغيرهم من أهل دينه المسلمين والمحتاجين إليه
- باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
- باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
- باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه
- باب الدعاء له إذا أخذ صدقته بالأجر والبركة
- باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر، وفي الماشية الصدقة، وفي الورق الزكاة، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صدقة
- باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين
- باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
- باب من قال: لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها
- باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها
- باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين
- باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
- باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر وليس عند الوالي يقين ما قال
- باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق
- باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
- باب لا يكتم منها شيء
- باب فضل العامل على الصدقة بالحق
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح خمس الفيء والغنيمة ما يتألف به وإن كان مسلما
- باب من يعطي من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
- باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام، والاستغناء عن التألف عليه
- باب سهم الرقاب
- باب سهم الغارمين
- باب سهم سبيل الله
- باب سهم ابن السبيل
- باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
- باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه، إذا كانوا من أهل السهمان لما جاء في صلة الرحم وحق الجار
- باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين
- باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها إذا كان محتاجا
- باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات
- باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة
- باب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئا
- باب موالي بني هاشم، وبني المطلب
- باب لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
- باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقات إما تحريما وإما تورعا
- باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل السهمان
- باب ميسم الصدقة
- باب ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم
- 39 - كتاب النكاح
- جماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شدد عليه وأبيح لغيره على ترتيب أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري صاحب التلخيص
- باب ما وجب عليه من تخيير النساء
- باب ما وجب عليه من قيام الليل
- باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
- باب ما حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في الحرب
- باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه
- باب لم يكن له إذا سمع المنكر، ترك النكير
- باب لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب
- باب قول الله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك}
- باب كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين
- باب ما أمره الله تعالى به من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة، فقال: {ادفع بالتي هي أحسن}
- باب ما أمره الله تعالى به من المشورة، فقال: {وشاورهم في الأمر}
- باب كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة
- باب فضل علمه على علم غيره
- باب ما روي عنه، في قوله: " أما أنا فلا آكل متكئا "
- باب ما روي عنه من قوله: " أمرت بالسواك حتى خفت أن يدردني "
- باب كان لا يأكل الثوم والبصل والكراث وقال: " لولا أن الملك يأتيني لأكلته "
- باب كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
- باب ما نهاه الله عز وجل عنه بقوله: {ولا تمنن تستكثر}
- باب ما كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام
- باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مائة مرة
- باب كان يؤخذ عن الدنيا، عند تلقي الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها
- باب كان لا يصلي على من عليه دين، ثم نسخ
- باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا، ثم نسخ
- جماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره
- باب ما أبيح له من النساء أكثر من أربع
- باب ما أبيح له من الموهوبة
- باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي وبغير شاهدين استدلالا بجواز الموهوبة
- باب ما أبيح له بتزويج الله وإذا جاز ذلك جاز أن يعقد على امرأة بغير استئمارها
- باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها وإذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها وجعله الله عز وجل أولى بالمؤمنين من أنفسهم
- باب ما أبيح له من النكاح في الإحرام
- باب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل عتقها صداقها
- باب ما أبيح له من سهم الصفي
- باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة
- باب الحمى له خاصة في أحد القولين
- باب دوام الحمى له خاص
- 36 -
- 37 -
- باب ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمين رحمة وفي ذلك كالدليل على أنه له مباح
- باب الوصال له مباح ليس لغيره