السنن الكبرى — ج 7
الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص241
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
قال الله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} [الأحزاب: 50] , وقال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] قال الشافعي رحمه الله: " فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع " قال الشيخ: ويذكر عن علي بن الحسين أنه قال في قوله: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] يعني مثنى أو ثلاث أو رباع قال الشافعي رحمه الله: ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع
#