السنن الكبرى — ج 7
الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص243
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
قال الشافعي رحمه الله: لأنه لا زوج له ولا عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال: وهو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز وجل
#