شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 7

الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص243

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا

قال الشافعي رحمه الله: لأنه لا زوج له ولا عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال: وهو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز وجل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية