شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السنن الكبرى — ج 7

الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص536

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

قال الشافعي رحمه الله: لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية