السنن الكبرى — ج 7
الإمام البيهقي • الحديث • ج7 ص544
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
قال الله جل ثناؤه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] وقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]
[ص: 545]
قال الشافعي رحمه الله: فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
#