شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الفساد (114) الحصاد المر لـ(125) سنة سينما (5) من تاريخ الرقابة على السينما (1)

الشيخ علاء بكر • قضايا معاصرة

وحيث إن قرار لجنة التظلمات قرار إداري نهائي صادر من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وهو بهذه الصفة قرار واجب النفاذ ما لم يصدر حكم قضائي بإلغائه، ويتعين قانونًا طالما بقي نافذًا أن تصدر الجهة الإدارية المختصة القرارات اللازمة لإعمال أثره، وتحقيق نفاذه، وحيث إن هذا القرار قد صدر منطويًا على إلغاء قرار الجهة الإدارية بسحب الترخيص بعرض فيلم (درب الهوى) ومقررًا جواز عرضه بعد حذف بعض المشاهد منه على أن تتحقق اللجنة من تمام التنفيذ، وحيث إن هذا القرار لم يُطعَن عليه من جانب جهة الإدارة قضائيًّا، ولم تطلب إلغاءه خلال المواعيد القانونية المقررة؛ فهو قرار إداري نهائي، ونافذ قانونًا، ويتعين على جهة الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق هذا النفاذ، وامتناعها عن تحقيق ذلك يُعدَ قرارًا سلبيًّا مخالفًا للقانون متعين الإلغاء.

وعليه: فتكييف الدعوى المقامة أنها طعن على القرار السلبي من جانب الرقابة على المصنفات الفنية بالامتناع عن تنفيذ قرار جهة التظلمات المشار إليها بما كان يتعين عليها معه مطالبة المتظلم بإجراء المشاهد المطلوب حذفها وإعمال رقابتها، وإعادة العرض على لجنة التظلمات بما تراه بشأن الفيلم بعد الحذف ثم تنفيذه، وعليه فالطعن المقام يكون مطابقًا وموافقًا صحيح حكم القانون.

ومع امتناع الرقابة عن تنفيذ قرار لجنة التظلمات واعتباره قرارًا استشاريًّا، مع كونه قرارًا نهائيًّا واجب النفاذ، فيكون بقرارها السلبي هذا قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره، ويكون بالتالي قرارها السلبي حقيقًا بالإلغاء، وبالتالي: إعادة الحالة بشأن الفيلم إلى إطار الشرعية بحيث تلتزم الجهات الإدارية المختصة بالرقابة على المصنفات وزارة الثقافة بالتقيد بقرار لجنة التظلمات الصادر بشأنه، وتعيد عرض الأمر عليها وَفْقًا لما قررته لتعيد النظر في أمر الفيلم في ضوء تنقيذ قرارها، وتقدير ما تراه بشأن الترخيص بعرضه (راجع كامل حيثيات الحكم "تاريخ الرقابة على السينما" ص 110-125) .

الصفحة السابقة