شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

ضوابط اقتناء الكلاب في الشرع والقانون (2)

الشيخ علاء بكر • قضايا معاصرة

- عدم جواز أن يقل سن من يصطحب الكلاب الخطرة عن ثمانية عشر عامًا.

- ووفقًا للمادة 15 من ذات القانون يعاقب من يخالف تلك الشروط بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

- ووفقًا للمادة 16 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين حال نتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

- ووفقًا للمادة 17 من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب.

فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز مؤقت عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا.

والمراد بالإصرار القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان أو كلب خطر ولم يقصد بذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة (راجع في ذلك باب: (مع القانون) في جريدة الأهرام العدد الأسبوعي - عدد 5 مايو 2023م، ص 11، وجريدة الأهرام العدد الأسبوعي - عدد 11 أكتوبر 2024م، ص 11) .

- وبشأن المسؤولية المدنية فقد نصت المادة 176 من القانون المدني على: أنَّ حارس الحيوان -ولو لم يكن مالكًا له-؛ فهو مسؤول عما يحدثه من ضرر ما لم يثبت أنَّ الحادث وقع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

- وفي قانون العقوبات تكون العقوبة في حالات الحبس ما لم يتم التصالح مع المجني عليه في الإصابات الخفيفة، أمَّا عند إحداث عاهة أو وفاة المجني عليه فلا تصالح على الشق الجنائي على الإطلاق، ويجوز التصالح في الشق المدني فقط. (راجع باب: (مع القانون) جريدة الأهرام - عدد الجمعة الأسبوعي - عدد 14 إبريل 2023م، ص 11) .

الصفحة السابقة