شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عقلًا وشرعًا ليس الذكر كالأنثى

الشيخ علاء بكر • المرأة والأسرة

- منعت الشريعة المرأة من التبرج وإظهار زينتها ومفاتنها أو التعطر أمام الأجانب.

- حثت الشريعة المرأة على لزوم بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة أو ضرورة.

- منعت الشريعة الرجال من إسبال الإزار أسفل الكعبين، بينما أجازت للمرأة إطالة ثوبها وجره شبرًا، وخففت عنها ما قد تخشاه من تلبس الثوب بنجاسة بأن جعلت هذه النجاسة إن تعلقت بثوبها يطهر الثوب ما بعده.

- منعت الشريعة الرجال من لبس الحرير والذهب، وأباحت لبس الحرير والذهب للنساء للتزين بهما.

- لم توجب الشريعة على النساء الجهاد والقتال في سبيل الله -تعالى- وقصرته على الرجال.

- منعت الشريعة المرأة من التشبه بالرجال بارتداء لبس الرجال والتمثل بهم في الحركات والسلوك.

- لا تتولى المرأة عقد الزواج ولا تكون وكيلًا فيه.

- المرأة أولى من الرجل في حضانة الصغير.

- جعلت الشريعة شهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد احتياطًا في حفظ الحقوق.

- في الميراث جعلت الشريعة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولعل من الحكمة في ذلك أن المرأة غير ملزمة بالنفقة على غيرها، بينما يَلْزَم أبوها أو زوجها أو ولي أمرها النفقة عليها، على أن هناك حالات ليست قليلة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله لشدة قربها من المتوفى.

- يُغْسَل أثر بول الصبية الرضيعة التي لم تأكل الطعام بعد بينما يُنْضَح بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام بعد، فإن طعما كلاهما غُسِلَا جميعًا.

- الختان واجب في حق الرجال، وهو سُنَّة ومكرمة غير واجب في حق النساء.

- يحرم على المرأة حلق شعر رأسها بالكلية في الحج أو العمرة وفي غيرهما، ويُشْرَع ذلك للرجل.

- في الشريعة ملعونة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن من النساء.

- دية المرأة على نصف دية الرجل في النفس.

- لا تدخل المرأة في العاقلة، ولا تتحمل شيئًا من دية القتل الخطأ، إنما يتحمل الدية العصبة الذكور.

- لا تملك المرأة الطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار، ويملك ذلك الرجل.

- على المرأة عِدَّة لوفاة زوجها ولا يعتد الرجل لوفاة زوجته.

الصفحة السابقة