شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

شبهات حول الدستور وأجوبتها (2)

محمود عبد الحفيظ البرتاوي • قضايا معاصرة

تنص المادة (210) على: "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". وقد نصت المادة (228) على: "تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها". فأين أنه يمكن يكون قاض واحد على كل الدائرة الانتخابية؟!

هذا والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الصفحة السابقة