جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4
ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص405
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ذكر من قال نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول من غير بينة على أي وجه كان ذلك لهن: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، عن إبراهيم، في قوله: " {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] قال: هي منسوخة " حدثنا الحسن بن الزبرقان، قال: ثنا أسامة، عن سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت إبراهيم يقول، فذكر نحوه
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، عن حصين، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، والحسن البصري، قالا: " {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية الميراث، وما فرض لهن فيها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا "
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، " أنه قام يخطب الناس هاهنا، فقرأ لهم سورة البقرة، فبين لهم فيها، فأتى على هذه الآية: " {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] قال: فنسخت هذه. ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] إلى قوله: {غير إخراج} [البقرة: 240] فقال: وهذه " وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شيء
#
