شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص54

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

وقال الآخر عن الشعبي: " الفيء: الجماع "

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في: " رجل آلى من امرأته ثم شغله مرض، قال: لا عذر له حتى يغشى "

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن جبير " في الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيعرض له عارض يحبسه، أو لا يجد ما يسوق: أنه إذا مضت أربعة أشهر أنها أحق بنفسها "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، والشعبي، قالا: «إذ آلى الرجل من امرأته ثم أراد أن يفيء، فلا فيء إلا الجماع» وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللسان، أو القلب في حال العذر، وفي غير حال العذر الجماع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية