شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص57

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وعكرمة، أنهما قالا: «إذا كان له عذر فأشهد فذاك له. يعني في رجل آلى من امرأته فشغله مرض أو طريق فأشهد على مراجعة امرأته»

حدثنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن صاحب له عن الحكم، قال: تذاكرنا أنا والنخعي ذلك، قال النخعي: «إذا كان له عذر فأشهد فقد فاء» وقلت أنا: لا عذر له حتى يغشى. فانطلقنا إلى أبي وائل فقال: إني أرجو إذا كان له عذر فأشهد جاز "

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: «إن آلى ثم مرض، أو سجن، أو سافر فراجع، فإن له عذرا أن لا يجامع» قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك

حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: " في النفساء يؤلي منها زوجها، قال: هذه في محارب سئل عنها أصحاب عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفر عن يمينه وأشهد على الفيء "

حدثنا أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، قال: " نزل به ضيف، فآلى من امرأته فنفست، فأراد أن يفيء فلم يستطع أن PageEndV04P056 يقربها من أجل نفاسها. فأتى علقمة، فذكر ذلك له فقال: " أليس قد فئت بقلبك ورضيت؟ قال: بلى. قال: فقد فئت هي امرأتك "

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم: " أن رجلا آلى من امرأته، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وأراد الفيئة، فلم يستطع من أجل الدم حتى مضت أربعة أشهر. فسأل عنها علقمة بن قيس، فقال: " أليس قد راجعتها في نفسك؟ قال: بلى. قال: فهي امرأتك "

حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث، قال: أخبرنا عامر، عن الحسن، قال: " إذا آلى من امرأته ثم لم يقدر أن يغشاها من عذر، قال: يشهد أنه قد فاء وهي امرأته " حدثنا عمران، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، بمثله

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة، قال: وحدثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، قال: «إذا آلى من امرأته فجهد أن يغشاها فلم يستطع، فله أن يشهد على رجعتها»

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وعكرمة: " أنهما سئلا عن رجل آلى من امرأته، فشغله أمر، فأشهد على مراجعة امرأته، قالا: إذا كان له عذر فذاك له "

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: انطلقت أنا وإبراهيم، إلى أبي الشعثاء، " فحدث أن رجلا من بني سعد بن همام آلى من امرأته فنفست، فلم يستطع أن يقربها، فسأل الأسود أو بعض أصحاب عبد الله، فقال: «إذا أشهد فهي امرأته»

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: «إن كان له عذر فأشهد فذلك له؛ يعني المؤلي من امرأته»

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر: قال: ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يحدث عن أبي الشعثاء، عن علقمة، وأصحاب عبد الله: أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته فنفست، قالوا: إذا أشهد فهي امرأته "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، قال: «إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فليشهد على فيئه. وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فليشهد على فيئه. فإن أشهد وهو لا يعلم أن ذلك لا يجزيه من وقوعه عليها فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي امرأته. وإن علم أنه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب ففاء وأشهد على فيئه ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر، فقد بانت منه»

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب: " أنه إذا آلى الرجل من امرأته، قال: فإن كان به مرض ولا يستطيع أن يمسها، أو كان مسافرا فحبس، قال: فإذا فاء، وكفر عن يمينه فأشهد على فيئه قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا نراه إلا قد صلح له أن يمسك امرأته ولم يذهب من طلاقها شيء "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية