جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 6
ابن جرير الطبري • التفسير • ج6 ص557
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: «هي بمنزلة الربيبة»
حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا قتادة، عن خلاس، عن علي رضي الله عنه، قال: «هي بمنزلة الربيبة»
حدثنا حميد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، قالا: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقول: «إذا ماتت عنده، وأخذ ميراثها، كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء فعل»
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها»
حدثنا القاسم، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد، أن مجاهدا قال له: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23] أريد بهما الدخول جميعا " قال: أبو جعفر: والقول الأول أولى بالصواب، أعني قول من قال: الأم من المبهمات؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن، كما شرط لك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظرا
#
