شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 17

ابن جرير الطبري • التفسير • ج17 ص186

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني الزهري، عن الملاعنة، والسنة، فيها، عن حديث، سهل بن سعد: أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر من أمر المتلاعنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك» فتلاعنا وأنا شاهد. ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملة، فأنكره، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أن ابنها يرثها وترث ما فرض الله لها "

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] . إلى قوله: {إن كان من الكاذبين} [النور: 7] قال: إذا شهد الرجل خمس شهادات، فقد برئ كل واحد من الآخر، وعدتها إن كانت حاملا أن تضع حملها، ولا يجلد واحد منهما؛ وإن لم تحلف أقيم عليها الحد والرجم "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية