جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 23
ابن جرير الطبري • التفسير • ج23 ص26
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
قال ثنا هارون، عن عيسى بن يزيد بن دأب، عن عمرو، عن الحسن وابن سيرين، فيمن أراد أن يطلق ثلاث تطليقات جميعا في كلمة واحدة، أنه لا بأس به بعد أن يطلقها في قبل عدتها، كما أمره الله؛ وكان يكرهان أن يطلق الرجل امرأته تطليقة، أو تطليقتين، أو ثلاثا، إذا كان بغير العدة التي ذكرها الله
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عون، عن ابن PageEndV23P026 سيرين، أنه قال في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال: يطلقها وهي طاهر من غير جماع، أو حبل يستبين حملها
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال: لطهرهن
حدثنا علي بن عبد الأعلى المحاربي، قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، في قول الله {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال: العدة: القرء، والقرء: الحيض. والطاهر: الطاهر من غير جماع، ثم تستقبل ثلاث حيض
حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة قوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] والعدة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال: إذا طهرت من الحيض في غير جماع، قلت: كيف؟ قال: إذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم طلقها إذا طهرت الثانية، فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها الثالثة، ثم تعتد حيضة واحدة، ثم PageEndV23P027 تنكح إن شاءت
#
