شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — المقدمة

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج0 ص0

دار الكتب العلمية

الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل والوضوء عند كل صلاة". وإسناده ضعيف

وعن جابر:1 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة

رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف ومن طريقه البيهقي وعن سودة بنت زمعة2 نحوه رواه الطبراني

حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش: "أنعت لك الكرسف" قالت: هو أكثر من ذلك, قال: "فاتخذي ثوبا" الحديث تقدم في أوائل الباب

حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الحديث كما تقدم في الرواية الماضية دون قوله: "وتوضئي" قال: أخرجناه في الصحيحين وهو كما قال: كما تقدم

232 -

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إن دم الحيض أسود يعرف وإن له رائحة فإذا كان ذلك فدعي الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي" 3 أبو داود والنسائي من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش به وزاد النسائي: "فإنما هو عرق" إلا أنه ليس عندهما "وإن له رائحة" وكذا رواه ابن حبان والحاكم

تنبيه: وقع في الوسيط تبعا للنهاية زيادة بعد قوله: "فإنما هو عرق انقطع " وأنكر قوله: "انقطع" ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة وهي موجودة في سنن الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة4 جاءت خالتي فاطمة نبت أبي حبيش إلى عائشة فذكرت الحديث وفيه: "فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع"

الصفحة السابقة الصفحة التالية