التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص136
دار الكتب العلمية
والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" ولفظ الحاكم فقال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" وفي رواية لأبي داود وابن ماجه "فإنه لا ينجس" قال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته وقال ابن منده: إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير1 وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر2 وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر والجواب أن هذا ليس اضطرابا قادحا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة وعند التحقيق الصواب3 أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حماد سلمة4 عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد قيل له فإن ابن علية لم يرفعه فقال وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث تكليم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع5.
وقال في الاستذكار حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه6.
وقال الطحاوي إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت7.
وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛