التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص150
دار الكتب العلمية
عن محمد عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسل سبع مرات أولاهن بالتراب1 رواه الترمذي والبزار من رواية بن سيرين فقال: "أولاهن أو أخراهن" وفي رواية لأبي داود من حديث أبان عن قتادة عن بن سيرين "السابعة بالتراب" وقال البيهقي ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير بن سيرين.
قلت: قد رواه أبو رافع عنه أيضا أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عنه لكن قال البيهقي إن كان معاذ حفظه فهو حسن فأشار إلى تعليله2 ورواه الدارقطني أيضا من طريق الحسن عن أبي هريرة لكنه لم يسمع منه على الأصح3.
وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه: من حديث مطرف بن عبد الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب" ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب" لفظ مسلم ولم يخرجه البخاري4 وعكس ابن