التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص151
دار الكتب العلمية
الجوزي ذلك في كتاب التحقيق فوهم1.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري انتهى.
وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروي أيضا عن مالك وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة2.
أحدها: قال البيهقي3: بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى وهذا الجواب متعقب لأن حديث عبد الله بن مغفل صحيح.
قال ابن منده إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة4 فيتعين المصير