التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص152
دار الكتب العلمية
إليها1، وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك2.
ثانيها: قال الشافعي: هذا الحديث لم أقف على صحته وهذا العذر لا ينفع أصحاب الشافعي الذين وقفوا على صحة الحديث لا سيما مع وصيته.
ثالثها: يحتمل أن يكون جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين وهذا جواب الماوردي3 وغيره.
رابعها: أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب فيكون التقدير اغسلوا سبع