شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 1

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص157

دار الكتب العلمية

يلزمهم لقاعدة أخرى وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على إطلاقه1 انتهى.

وهذا الذي قاله القرافي صحيح ولكنه لا يتوجه ههنا بل يمكن هنا حمل المطلق على المقيد وذلك أن الرواية المطلقة فيها "إحداهن" والمقيدة في بعضها "أولاهن" وفي بعضها "أخراهن" وفي بعض الروايات "أولاهن أو أخراهن" فإن حملنا أو هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيد ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك وإن حملنا أو هنا على الشك امتنع ذلك لكن الأصل عدم الشك وقد وقع في الأم للشافعي وفي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما ولفظه في البويطي "وإذا ولغ الكلب في الإناء

الصفحة السابقة الصفحة التالية