التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص158
دار الكتب العلمية
غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك1 وبهذا جزم المرعشي في ترتيب الأقسام قلت وهذا لفظ الشافعي في الأم وذكره2 السبكي في شرح المنهاج3 بحثا لكن أفاد شيخنا شيخ الإسلام أن في عيون المسائل4 عن الشافعي أنه قال إحداهن والله أعلم.