شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 1

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص190

دار الكتب العلمية

35 -

حديث أبي هريرة: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أولاهن بالتراب" تقدم الكلام عليه وأن مسلما رواه إلى قوله: "سبع مرات" وبقية الحديث ليس هو عنده ورواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني كما رواه مسلم وجزم النسائي وابن منده وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة "فليرقه" ورواه مسلم أيضا من وجه آخر بلفظ: "أولاهن بالتراب" وفي رواية صحيحة للشافعي "أولاهن أو أخراهن بالتراب" وفي رواية لأبي عبيد بن سلام1 في كتاب الطهور له بلفظ: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب" وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ورواه البزار من هذا الوجه بلفظ فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب وإسناده حسن ليس فيه إلا أبو هلال الراسي وهو صدوق2.

ورواه الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك3.

وروى مسلم من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ: "فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب" وهذا أصح من رواية "إحداهن" من حيث الإسناد والله أعلم4.

وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد لأن راوي "فليرقه" لم يتعرض فيها لذكر التراب والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة.

فائدة: اللفظ بأو يحتمل أن تكون من الراوي ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع قال ابن دقيق العيد الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط بل إما بتعيين الأولى أو التخيير بين الجميع انتهى وليس كما قال فقد قال الشافعي في البويطي "وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك" وكذا قال

الصفحة السابقة الصفحة التالية