شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 1

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص195

دار الكتب العلمية

ورواه الخطيب من وجه آخر وفيه سلم بن المغيرة وهو ضعيف1، قال الدارقطني: تفرد به عن مصعب بن ماهان عن الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة والمحفوظ عن الثوري عن حارثة كما تقدم.

فائدة: قال ابن عبد البر2: قال بعضهم: قوله: "ليست بنجسة" من قول أبي قتادة قال وهو غلط وروى الطبراني في الصغير من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال: "يا أنس اسكب لي وضوءا" فسكبت له فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب ثم توضأ فذكرت ذلك له فقال: "يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه" قال: تفرد به عمر بن حفص3.

قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع أما حكمه بنجاستها فتقدم وأما النهي عن مخالطتها فمتفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان" 4 وقد صح الأمر بقتلها5.

الصفحة السابقة الصفحة التالية