التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص363
دار الكتب العلمية
واستدل البيهقي1 بحديث أبي هريرة: "اليد زناها اللمس" وفي قصة ماعز: "لعلك قبلت أو لمست؟ " وبحديث عمر: القبلة من اللمس فتوضؤوا منها وأما ابن عباس فحمله على الجماع
فائدة: روى النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله2 إسناده صحيح واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع لأنه مسها في الصلاة واستمر وأما حديث حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ3 فمعلول ذكر علته أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال لا يصح في هذا الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس