التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص372
دار الكتب العلمية
بكر بن إسحاق الصبغي قال هو ساقط قال علي بن المديني لا يثبت فيه حديث انتهى
وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه
وعن أبي سعيد رواه ابن وهب في جامعه وعن المغيرة1 رواه أحمد في مسنده وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا قلت وليس ذلك ببعيد وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ وكذا جزم بذلك أبو داود
ويدل له ما رواه البيهقي2 عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" قال البيهقي: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة قلت أبو شيبة هو إبراهيم3 بن أبي بكر بن أبي شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم البخاري وأبو العباس الهمداني4 هو ابن عقدة حافظ كبير إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى ولم يضعفه بسبب المتون أصلا فالإسناد حسن فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا قلت ويؤيد أن الأمر فيه للندب5 ما روى