التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص428
دار الكتب العلمية
بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار, وفي رواية: إذا وقع بأهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار, وفي رواية: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار
أما الرواية الأولى: فرواها البيهقي من حديث ابن جريج عن أبي أمية عن مقسم عن ابن عباس1 مرفوعا: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليصدق بدينار وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليصدق بنصف دينار" ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس2 موقوفا
وأما الثانية: فرواها البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية3 مرفوعا وجعل التفسير من قول مقسم فقال فسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الدم فدينار وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار
وأما الثالثة: فرواها الترمذي والبيهقي أيضا من هذا الوجه بلفظ: إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار4 ورواها الطبراني من طرق سفيان الثوري5 عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار ورواها الدارقطني6 من هذا الوجه فقال في الأول في الدم ورواه أبو يعلى7 والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال إن كان دما عبيطا8 فليصدق بدينار الحديث