التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص429
دار الكتب العلمية
وأما الرابعة: فرواها ابن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد1 عن مقسم عن ابن عباس: فليتصدق بدينار أو نصف دينار ورواه أيضا أحمد2 وأصحاب السنن والدارقطني وله طرق في السنن غير هذه لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد
تنبيه: قول الشافعي جاء في رواية: فليتصدق بدينار ونصف دينار, فيه تحريف وهو حذف الألف والصواب أو نصف دينار كما تقدم
وأما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية وهو مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف ومن جهة علي بن بذيمة وفيهما مقال وأعلت الطرق كلها بالاضطراب
وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسم فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد
وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد فقيل له تذهب إليه قال نعم
وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة
وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم