التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص354
دار الكتب العلمية
وفي الباب عن أنس مرفوعا "اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة" رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد1 وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله وقال إسناده صحيح2 وروى الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا3 وروى البيهقي من طريق شعبة عن حميد بن هلال سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه قال فدفعه إليه4 وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه5 ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا6 وروى مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة7 وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه8.
تنبيه: روى البيهقي من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك وأعله الشافعي بالانقطاع وبأن ليثا ليس بحافظ9 وفي الباب عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة10.