التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص597
دار الكتب العلمية
ابن عباس فرواه الشافعي والبيهقي: من طريق القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام1 ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح.
حديث أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة البيهقي عن ابن عباس بسند حسن ومن طريق عطاء الخراساني عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة2 وأخرجه الشافعي وقال هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث3 وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ومن طريق أبي المليح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود مكاتبة عن ابن مسعود4 وقال مالك لم أزل أسمع أن النعامة إذا قتلها المحرم بدنة.
حديث أنهم قضوا في حمار الوحش وبقرة ببقرة وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة البيهقي عن ابن عباس وسيأتي وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثله.
حديث أنهم قضوا في الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة مالك والشافعي بسند صحيح عن عمر5.
وروى البيهقي عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني قلت أرنبا وأنا محرم فكيف ترى قال هي تمشي على أربع والعناق بمشي على أربع وهي تحبر والعناق يحبر وتأكل الشجر وكذا العناق اهد مكانها عناقا6 والشافعي من طريق الضحاك عن ابن عباس في الأرنب شاة7 والبيهقي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه قضى في اليربوع بجفرة8 ورواه الشافعي من طريق مجاهد عن ابن مسعود9 ولأبي يعلى عن جابر عن عمر لا أراه إلا رفعه أنه حكم في الضبع شاة وفي الأرنب عناق،