التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص596
دار الكتب العلمية
وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه.
وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عن ابن عباس وفيه أن أبا بشر قال لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان ابن عباس يقول1.
وأما غيرهم فعند أحمد عن بن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال ليحجا قابلا2 وللدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده وابن عمر وابن عباس نحوه.
تنبيه: روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال "اقضيا نسكا واهديا هديا" 3 رجاله ثقات مع إرساله ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا.
قوله روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا من أفسد حجه قضى من قابل هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.
قوله عن ابن عباس أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان4 البيهقي من طريق عكرمة عنه وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه ابن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل5.
قوله عن علي إنه أوجب في القبلة شاة وعن ابن عباس مثله أما أثر علي فرواه البيهقي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عن أبي جعفر عن علي6 ولم يدركه وأما أثر ابن عباس فذكره البيهقي7 ولم يسنده.
قوله عن ابن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد وعن ابن عباس مثله أما ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة من طريق علي بن عبد الله البارقي قال كان ابن عمر يقول في الجراد قبضة من طعام8 وسعيد بن منصور من طريق أبي سلمة عن ابن عمر أنه حكم في الجراد بتمرة وأما