التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص348
دار الكتب العلمية
ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن بن جريج أهه قال لهم بالبصرة اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها.
قوله روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح1 الشافعي والدارقطني والبيهقي من طريق ابن جريج عن عبد الحميد عن عكرمة بن خالد به وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك ذلك.