التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص349
دار الكتب العلمية
حديث ابن عباس بهذا اللفظ لكن قال يستأمرها بدل يزوجها.
وحكى البيهقي عن الشافعي أن ابن عيينة زاد والبكر يزوجها أبوها.
قال الدارقطني لا نعلم أحدا وافقه على ذلك وهو في مسلم بألفاظ منها الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها.
وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ والبكر يستأمرها أبوها وأبوها غير محفوظ هو من قول سفيان بن عيينة.
فائدة: يعارض الحديث ما رواه ابن أبي شيبة عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم1 رحاله ثقات وأعل بالإرسال وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير وأيوب.
وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا.
وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء.
وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى.
وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ والله أعلم.
وفي الباب عن جابر2 عند السنائي وعن عائشة عنده3 أيضا.