التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص373
دار الكتب العلمية
حديث أبي هريرة1 وحسنه البخاري ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر2 وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا.
وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره.
وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا وقال إنما حدثنا به الليث عن سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئا قلت ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم وفي رواية ابن ماجه من الليث قال لي مشرح ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف.
فائدة: استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول قال لا إلا بنكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم3.