التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص454
دار الكتب العلمية
قلت وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك" الحديث1، ورواه البزار من طريقه بلفظ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وقال البيهقي في الخلافيات قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث الزهري عن عروة عن عائشة وعن علي ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي وجويبر متروك ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي2، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك.
وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي وقد سبق في باب الفيء والغنيمة.