شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص455

دار الكتب العلمية

وعن المسور بن محرمة رواه ابن ماجه بإسناد حسن1 وعليه اقتصر صاحب الإلمام لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عنه عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ذكرها البيهقي في الخلافيات.

وروى الحاكم من طريق ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن2، ورواه عنه بلفظ آخر وفي آخره فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح3، وهذا علقه البخاري4، وقد أوضحته في تغليق التعليق وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى.

ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا طلاق قبل نكاح" وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

وقال أبو داود الطيالسي نا ابن أبي ذئب حدثني من سمع عطاء عن جابر5، نحوه ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن جابر6،

الصفحة السابقة الصفحة التالية