شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص466

دار الكتب العلمية

وذهب عمر غلى أنه صريح في الطلقات وبه قال علي وزيد وأبو هريرة وذهب ابن مسعود إلى أنه ليس بيمين وفيه كفارة يمين.

أما أبو بكر فقال ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا من قال لامرأته هي علي حرام فليست بحرام وعليه كفارة يمين1، وهذا ضعيف ومنقطع أيضا.

وأما عائشة فرواه البيهقي والدارقطني من طريق مطر الوراق عن عطاء عنها أنها قالت في الحرام يمين تكفر2.

وأما عمر فقال البيهقي اختلفت الرواية فيه عن عمر فروي عنه أنه قال فيه هو يمين يكفرها وروي عنه أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقة فقال أنت علي حرام فقال عمر لا أردها إليك3، ثم ساق الإسناد إليه فالأول من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن

الصفحة السابقة الصفحة التالية