التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص467
دار الكتب العلمية
عباس وهو ضعيف1، لكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عمر منقطعا2.
والثاني من طريق النخعي عنه3، وهو منقطع.
وأما علي وزيد بن ثابت فقال البيهقي روينا عن علي وزيد بن ثابت في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث وروى مطرف عن الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما4، قال يقولون إن عليا قال لا أحلها ولا أحرمها ثم ساق سنده5.
وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن علي أنه قال في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام ثلاث تطليقات6.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن زيد بن ثابت قال هي ثلاث7.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه8، وعن عبد الوهاب الثقفي عن شعبة عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره9، وهذه الرواية أوصل الروايات عنه وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب قال سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته أنت علي حرام قالا جميعا كفارة يمين وسندها صحيح أخرجه ابن حزم10.
وأما أبو هريرة فحكاها أيضا أبو بكر العربي ولم أقف على إسنادها.
وأما ابن مسعود فرواه البيهقي من طرق منها نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين وهذه رواية الشافعي من طريق الحكم عن إبراهيم عنه11.
وفي لفظ "إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق" وهذه رواية الثوري عن أشعث