التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص468
دار الكتب العلمية
عن الحكم1.
وفي رواية إن نوى فهي تطليقة رجعية وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها وهذه رواية عبد الرزاق عن الثوري2، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال هي يمين يكفرها3، وكل هذا مخالف لما نقل المصنف.
قوله عن قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى بحبل ليشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل وقالت تطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها بالله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس بطلاق البيهقي من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه4، وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر.
وفي الباب عن ابن عباس وعلي وابن عمر وابن الزبير وغيرهم قالوا ليس على مكره طلاق5، أخرجه ابن أبي شيبه وغيره.
تنبيه: روى العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه القصة مرفوعا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا قيلولة في الطلاق" 6، ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة وأنه واه جدا.
حديث أن عمر سئل عمن طلق طلقتين فانقضت عدتها فتزوجها غيره وفارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده على ما بقي من الطلاق رواه البيهقي من طريق الحميدي عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار عن أبي هريرة7، وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سألت عمر عن رجل فذكره8، وإسناده صحيح.