شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص485

دار الكتب العلمية

رواه هو أيضا وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه1، وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات2، مع أنه أورده بإسناد صحيح.

وله طريق أخرى قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه معقل عن أبي الزبير عن جابر فقال نا محمد بن كثير عن معمر عن عبد الكريم حدثني أبو الزبير عن مولى بني هاشم قال جاء رجل فذكره3، ورواه الثوري فسمى الرجل هشاما مولى بني هاشم وأخرجه الخلال والطبراني والبيهقي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو فقال عن عبد الكريم بن مالك عن أبي الزبير عن جابر ولفظه لا تمنع يد لامس4.

تنبيه: اختلف العلماء في معنى قوله لا ترد يد لامس فقيل معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا.

وقيل معناه التبذير وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها وبهذا قال أحمد

الصفحة السابقة الصفحة التالية