شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص495

دار الكتب العلمية

فمن ذلك في المتفق عليه حديث سعد من "ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" 1، وعندهما عن أبي ذر "ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر" 2، ولأبي داود عن أنس "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله" 3، ولابن حبان في صحيحه وابن ماجه من حديث ابن عباس من انتسب إلى غير أبيه نحوه4 وفي الباب عدة أحاديث.

حديث عمر "إذا أقر الرجل بولده طرفة عين لم يكن له نفيه" 5، موقوف البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر أنه قضى في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به الولد6، إسناده حسن.

الصفحة السابقة الصفحة التالية