شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص500

دار الكتب العلمية

حديث: "أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فحاضت حيضة، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا، ثم ماتت، فأتى ابن مسعود فقال: حبس الله عليك ميراثها، وورثه منها" 1. البيهقي من طريقه بسند صحيح، لكن قال: سبعة عشر شهرا، أو ثمانية عشرة.

قوله: مذهب عمر في تربصها تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر، تقدم قريبا.

قوله: روي عنه أي عن عمر: أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر وحلت. تقدم من الموطأ.

حديث عمر في أمهات الأولاد: كيف نبيعهن وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن. منع عمر من بيعهن، ظاهر2 مشهور، وأما كلامه هذا فلم أجده إلا في رواية أخرجها عبد الرزاق، عن عمر بن ذر قال: حدثني محمد بن عبيد الله الثقفي: إن أبان اشترى جارية بأربعة آلاف، قد أسقطت لرجل سقطا، فسمع عمر بن الخطاب بذلك، فأرسل إليه، وكان صديقا له، فلامه لوما شديدا، وقال: والله3 إن كنت لأنزهك عن هذا، أو مثل هذا، قال: وأقبل على الرجل ضربا بالدرة، وقال: الآن حين اختلطت لحومكم ولحمهن، ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهن تأكلون أثمانهن قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ارددها قال فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم4.

قوله عن مالك أنه قال هذه جارتنا امرأة محمد بن5 عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم قال قلت لمالك إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين6، انتهى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية