التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص171
دار الكتب العلمية
حزم قال وقيل عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها قلت ورآه ابن ماجه من هذا الوجه1، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري هذا أصح ورواه الدارقطني من هذا الوجه2، ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع به3، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف4.