شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص176

دار الكتب العلمية

من حديث زيد بن خالد وقال إن هذه الزيادة غير محفوظة يعني قوله إن جاء باغيها فعرف وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك بل في رواية مسلم أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادا ورواها البخاري أيضا في حديث زيد بن خالد ورواها مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الحديث الماضي1.

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده لما جاء صاحبه تقدم.

قوله إنما جاز2 أكل الشاة للحديث يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.

حديث أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوال رواه مالك في الموطأ3.

حديث عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به لم أجده قلت أخرجه ابن أبي شيبة من رواية جاء الجعفي عن الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أنها أرخصت في اللقطة في درهم4.

الصفحة السابقة الصفحة التالية