شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 4

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج4 ص64

دار الكتب العلمية

حديث: أن رجلا قتل آخر في عهد، عمر فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل، وكانت زوجة القاتل: "قد عفوت عن حقي، فقال عمر: عتق الرجل"، عبد الرزاق عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب به1، ورواه البيهقي من حديث زيد بن وهب وزاد: "فأمر عمر لسائرهم بالدية"2، وساقه من وجه آخر نحوه.

قوله: "قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة، أي: حالة الهلاك، فعمل بعهده ووصاياه، وذكر أن الطبيب سقى عمر لبنا، فخرج من جروحه؛ لما أصاب أمعاه من الحرق، فقال الطبيب: أعهد يا أمير المؤمنين"، البخاري عن عمرو بن ميمون في قصة قتل عمر مطولا3، ورواه الحاكم ثم البيهقي من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع4، قال: قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فذكره مطولا.

حديث عطاء والحسن أنهما قالا: "إذا قتل الرجل المرأة يخير وليها بين أن يأخذ ديتها، وبين أن يقتله، ويبذل نصف ديته، وإذا قتلت المرأة الرجل؛ يخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته، من مالها، وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته؛ قال: ويروى في مثله عن علي في رواية" لم أجده.

حديث عمر: "أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا"، مالك في "الموطأ " عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب

الصفحة السابقة الصفحة التالية